وِلايَة الأَب فِي نِكَاح الْبِكْر الصَّبِيَّة
1 - قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص17: بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] , «فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ».