6 - قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص9: بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: «يَعْنِي مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ» ,

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى , وَثُلاَثَ , وَرُبَاعَ} [فاطر: 1]: «يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ»

- قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص10: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ».

تَخْيِيرُ مَنْ أَسْلَمَ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015