اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول
1 - قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص61: وَقَالَ الحَسَنُ: «إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا , وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ» ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «لَهَا صَدَاقُهَا»