بَيْع السِّلاح فِي الْفِتْنَة أَوْ لِلْكُفَّارِ
1 - قَال الْبُخَارِيُّ ج3ص63: بَابُ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا , وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الفِتْنَةِ.