بِهِ قَالَ فَدَلُّوهُ عَلَى قَبْرِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ (إِنَّ الْقُبُورَ لِمُظْلِمَةٌ عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا عَلَيْهِمْ فِيهَا لِصَلاتِي عَلَيْهِمْ)
لَفْظُ لُوَيْنٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كَامِلٍ وَأَبِي الرَّبِيعِ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ
2143 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونسُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح حَدَّثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ح وثنا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يكبر على جنائزنا أَربع وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا
لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي الْوَلِيدِ مِثْلَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَبُنْدَارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ غُنْدَرٍ
2144 - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ح وَثنا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا الرَّمَادِيُّ ح وَثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام ثَنَا أَبُو بكر ابْن أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ