أَوْ نَعَمْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلاقِ أَجَازَهُنَّ أَوْ قَالَ أَمْضَاهُنَّ) لَفْظُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ حَمَّادٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
3475 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونسُ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هِشَامٌ ح وثنا أَبُو مُحَمَّد ابْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا قَالَ وَكَانَ تنَاول هَذِهِ الْآيَةَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ) لَفْظُهُمَا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ
3476 - ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح قَالَ وثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَة حَسَنَة) لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ الْحَرِيرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ