(مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.) ".
أخرجه أحمد 2/459 (9920) قال: حدَّثنا محمد بن جعفر، وأبو النضر، قالا: حدَّثنا شعبة. و ((ابن خزيمة)) ]] 985 قال: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدَّثنا ابن أبي حازم (ح) وحدَّثنا بندار، حدَّثنا محمد، حدَّثنا شعبة (ح) وحدَّثنا أبو موسى، حدثني محمد بن جعفر، حدَّثنا شعبة.
كلاهما (شعبة، وابن أبي حازم) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبية، فذكره.
• أخرجه عبد الرَّزَّاق (2228) عن الثوري، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة، قال:
(من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعتين قبل غروب الشمس فقد أدركها.) ".
موقوفٌ.
• أخرجه عبد الرَّزَّاق (2229) عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي هريرة، قال:
(من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من العصر ركعتين قبل غروب الشمس فقد أدرك.) ".
موقوفٌ، وليس فيه: " (عن ذكوان أبي صالح) ".
* * *
12936- عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَصَلِّ عَلَيْهَا أُخْرَى.) ".
- وفي رواية: " (مَنْ صَلَّى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ طَلَعَتْ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.) ".
- لفظ هَمَّام، قال: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ - قَالَ عَفَّانُ: ثُمَّ طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ -؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي خِلاَسٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
(يُتِمُّ صَلاَتَهُ.) ".