المسند الجامع (صفحة 8958)

لَيْلَى، عن الحَكَم، عن مُحَمد بن مُسْلم، عن صَفْوَان بن يَعْلَى؛

أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فذكره مُرْسَلٌ.

- وأخرجه أبو داود (4585) قال: حدَّثنا زِيَاد بن أَيُّوب، أَخْبَرنا هُشَيْم، حدَّثنا حَجَّاج، وعَبْد الملك، عن عَطَاء، عن يَعْلَى بن أُمَيَّة، فذكره، ليس فيه: صَفْوَان بن أُمَيَّة".

* * *

12143- عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ؛

أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ؟ فَأَبْطَلَهَا.

- لفظ عُبَيْد بن عَقِيل: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتَزَعَهَا فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ، فَأَطَلَّهَا، أَيْ أَبْطَلَهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015