لَيْلَى، عن الحَكَم، عن مُحَمد بن مُسْلم، عن صَفْوَان بن يَعْلَى؛
أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فذكره مُرْسَلٌ.
- وأخرجه أبو داود (4585) قال: حدَّثنا زِيَاد بن أَيُّوب، أَخْبَرنا هُشَيْم، حدَّثنا حَجَّاج، وعَبْد الملك، عن عَطَاء، عن يَعْلَى بن أُمَيَّة، فذكره، ليس فيه: صَفْوَان بن أُمَيَّة".
* * *
12143- عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ؛
أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ؟ فَأَبْطَلَهَا.
- لفظ عُبَيْد بن عَقِيل: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتَزَعَهَا فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ، فَأَطَلَّهَا، أَيْ أَبْطَلَهَا.