كلاهما (أحمد بن حَنْبَل، وأبو داود) قالا: حدَّثنا أبو بَكْر الحَنَفِي، أنبأنا عَبْد الحَمِيد بن جَعْفَر، عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن ابنة كَرْدَمَة، عن أبيها؛
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلاَثَةً مِنْ إِبِلِي، فَقَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى وَثَنٍ، فَلاَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَاقْضِ نَذْرَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا، أَفَتَمْشِى عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. ((23583)
- في رواية أَبي داود: مَيْمُونَة بنت كَرْدَم بن سُفْيان، عن أبيها.
- وسيأتي هذا الحديث، إن شاء الله، في مسند مَيْمُونَة بنت كَرْدَم، ترويه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
* * *