الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَلاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ. ((20889)
أخرجه أحمد 5/61 (20889) قال: حدَّثنا هُشَيْم. و (عبد الله بن أحمد) 5/61 (20890) قال: حدَّثنا إبراهيم بن زِيَاد سَبَلان، حدَّثنا عَبَّاد بن عَبَّاد، عن شُعْبة.
كلاهما (هُشَيْم، وشُعْبة) عن مُغِيرة بن مِقْسَم الضَّبِّيّ، عن أبيه، عن شُعْبة بن التَّوْأَم، فذكره.
- أخرجه الحُمَيْدِي (1206) قال: حدثنا جَرِير بن عَبْد الحَمِيد الضَّبِّي، عن المُغِيرة بن مِقْسَم الضَّبِّيّ، عن أبيه، عن شُعْبة بن التَّوْأَم، قال:
سَأَلَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِلْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، وَلَكِنْ تَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ.
- لفظ أَبي نُعَيْم الحَلَبِي: أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِلْفِ، فَقَالَ: لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ.
* * *
11217- عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بَنِيهِ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللهَ، وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَائِهِمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، وَإِيَّاكُمْ وَمَسْأَلَةَ النَّاسِ، فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ كَسْبِ الرَّجُلِ، وَإِذَا مِتُّ، فَلاَ تَنُوحُوا، فَإِنَّهُ لَمْ يُنَحْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِذَا مِتُّ، فَادْفِنُونِي بِأَرْضٍ لاَ تَشْعُرُ بِدَفْنِي بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أُغَافِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. بخ
- وفي رواية: أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: لاَ تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ. مُخْتَصَرٌ. س
أخرجه أحمد 5/61 (20888) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر (ح) وحَجَّاج. و"البُخَارِي"، في "الأدب المفرد"361 قال: حدَّثنا عَمْرو بن مَرْزُوق. و"النَّسائي"4/16، وفي "الكبرى"1990 قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن عَبْد الأَعْلى، قال: حدَّثنا خالد.
أربعتهم (ابن جَعْفَر، وحَجَّاج، وعَمْرو، وخالد بن الحارث) عن شُعْبة،