النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛
أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ، عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟. م (3552)
- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً، يَعْنِي حُبْلَى، عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟. مي (2478)
- وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةٍ، فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا، فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ. د
أخرجه أحمد 5/195 (22046) قال: حدثنا يحيى. وفي 6/446 (28069) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و"الدارِمِي" 2478 قال: أَخْبَرنا أسد بن موسى. و"مسلم"4/161 (3552) قال: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3553) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود. و"أبو داود"2156 قال: حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين.
خمستهم (يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر، وأسد، وأبو داود الطيالسي، ومسكين بن بكير) عن شعبة، عن يزيد بن خُمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير، يُحدِّث عن أبيه، فذكره.
* * *
المعاملات
11007- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.
فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟! أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. ط
- وفي رواية: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ اشْتَرَى سِقَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا، أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.