506- عَمْرُو بْنُ يَثْرِبِيّ الكِنَانيُّ الضَّمْرِيُّ
10826- عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ، قَالَ:
شَهِدْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ، إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي، فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً، فَاحْتَرَزْتُهَا، هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً، تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا، فَلاَ تَمَسَّهَا.
أخرجه أحمد 3/423 (15569) و5/113 (21398) قال: حدَّثنا أبو عامر، حدَّثنا عَبْد الملك، يعني ابن حَسَن الحارثي، حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان بن أَبي سَعِيد، قال: سَمِعْتُ عُمَارة بن حارثة الضَّمْرِيّ يُحَدِّث، فذكره.
- أخرجه عَبْد الله بن أحمد 5/113 (21397) قال: حدَّثني مُحَمد بن عَبَّاد