قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: أَخْبَرنا أبو إِسْحَاق الفَزَارِي. و"النَّسائي"8/34، وفي "الكبرى"6953 قال: أَخْبَرنا مُؤَمَّل بن هِشَام، قال: حدَّثنا إِسْمَاعِيل بن إبراهيم.
كلاهما (إِسْمَاعِيل، وأبو إِسْحَاق) عن أَبي مَسْعُود، سَعِيد بن إِيَاس الجُرَيْرِي، عن أَبي نَضْرَة، عن أَبي فِرَاس، فذكره.
* * *
10558- عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ، فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ.
لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَبْرَحَ.
أخرجه أحمد 1/16 (98) قال: حدَّثنا أَسْوَد بن عامر، قال: أَخْبَرنا جَعْفَر، يعني الأَحْمَر، عن مُطَرِّف، عن الحَكَم، عن مُجَاهِد، فذكره.
* * *
10559- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. ش وق (2662)
- وفي رواية: لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. ت (1450)
- وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
لاَ يُقْتَلُ وَاِلدٌ بِوَلَدِهِ.
لَقَتَلْتُكَ. حم (346)
أخرجه أحمد1/22 (147) قال: حدَّثنا أبو سَعِيد، حدَّثنا عَبْد اللهِ بن لَهِيعَة. وفي (148) قال: حدَّثنا حَسَن، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. وفي 1/49 (346) قال: حدَّثنا أبو المُنْذِر، أَسَد بن عَمْرو، أُراه عن حَجَّاج. و"عَبد بن حُميد"41 قال: حدَّثني ابن أَبي شَيْبَة، قال: حدَّثنا أبو خالد الأَحْمَر، عن