10411- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ، إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ.
أخرجه أبو داود (4180) قال: حدَّثنا هارون بن عَبْد اللهِ، حدَّثنا عَبْد العَزِيز بن عَبْد اللهِ الأُوَيْسِي، حدَّثنا سُلَيْمان بن بِلاَل، عن ثَوْر بن زَيْد، عن الحَسَن بن أَبي الحَسَن، فذكره.
* * *
الصلاة
10412- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، فَأَخَفَّ الصَّلاَةَ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ خَفَّفْتَ، قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي بَادَرْتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ، مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا.
- وفي رواية: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ، وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا.
أخرجه أحمد 4/321 (19100) قال: حدَّثنا صَفْوَان بن عِيسَى. و"أبو داود"796 قال: حدَّثنا قُتَيْبة بن سَعِيد، عن بَكْر، يعني ابن مُضَر. و"النَّسَائي" في "الكبرى" 615 قال: أَخْبَرنا قُتَيْبة بن سَعِيد، قال: حدَّثنا بَكْر، هو ابن مُضَر.
كلاهما (صَفْوَان، وبَكْر) عن ابن عَجْلان، عن سَعِيد المَقْبُرِي، عن عُمَر بن الحَكَم، عن عَبْد اللهِ بن عَنَمَة، فذكره.