المسند الجامع (صفحة 7257)

10166- عَنْ أَبِي حَسَّانَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالأَمْرِ فَيُؤْتَى، فَيُقَالُ: قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الأَشْتَرُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِى النَّاسِ، أَفَشَيْءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ عَلِيٌّ:

مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، إِلاَّ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، قَالَ: فَإِذَا فِيهَا: مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، قَالَ: وَإِذَا فِيهَا: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، وَحِمَاهَا كُلُّهُ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إِلاَّ لِمَنْ أَشَارَ بِهَا، وَلاَ تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ، وَلاَ يُحْمَلُ فِيهَا السِّلاَحُ لِقِتَالٍ، قَالَ: وَإِذَا فِيهَا: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

- لفظ عمر بن عامر: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.

أخرجه أحمد 1/119 (959) قال: حدَّثنا بَهْز، حدَّثنا هَمَّام. و"أبو داود" 2035 قال: حدَّثنا ابن المُثَنَّى، حدَّثنا عَبْد الصَّمد، حدَّثنا هَمَّام. و (عبد الله بن أحمد) 1/122 (991) قال: حدَّثني عُبَيْد الله بن عُمَر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015