الزكاة
9935- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.
- وفي رواية: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ.
أخرجه أحمد 4/120 (17210) قال: حدَّثنا عفان. وفي 4/122 (17239) قال: حدَّثنا محمد بن جعفر، وبهز. وفي 5/273 (22704) قال: حدَّثنا وكيع. و"الدارِمِي" 2664 قال: حدَّثنا أبو الوليد. و"البُخَارِي" 55، وفي "الأدب المفرد" 749 قال: حدَّثنا حجاج بن منهال. وفي (4006) قال: حدَّثنا مسلم. وفي (5351) قال: حدَّثنا آدم بن أبي إياس. و"مسلم" 2285 قال: حدَّثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدَّثنا أبي. وفي (2286) قال: وحدَّثناه محمد بن بشار، وأبو بكر بن نافع، كلاهما عن محمد بن جعفر (ح) وحدَّثناه أبو كريب، حدَّثنا وكيع. و"التِّرمِذي" 1965 قال: حدَّثنا أحمد بن محمد، أَخْبَرنا عبد الله بن المبارك. و"النَّسائي" 5/69، وفي "الكبرى" 2337 قال: أَخْبَرنا محمد بن بشار، قال: حدَّثنا محمد. وفي "الكبرى" 9161 قال: أَخْبَرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدَّثنا بشر بن المفضل.
جميعهم (عفان، ومحمد بن جعفر، وبهز، ووكيع، وأبو الوليد، وحجاج، ومسلم بن إبراهيم، وآدم، ومعاذ العنبري، وعبد الله بن المبارك، وبشر) عن شعبة، عن عدي بن ثابت، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري، فذكره.
* * *