عَامِرٍ، عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ.
أخرجه أحمد 4/147 (17460 و17461) قال: حدَّثنا يَعْقُوب، قال: حدَّثنا أَبي، عن ابن إِسْحَاق. و"الدارِمِي"2550 قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن عَبْد الله الرَّقَاشِي، حدَّثنا يَزِيد بن زُرَيْع، حدَّثنا مُحَمد، هو ابن إِسْحاق. و"مسلم" 4/139 (3448) قال: وحدَّثني أبو الطَّاهر، أَخْبَرنا عَبْد الله ابن وَهْب، عن اللَّيْث، وغيره.
كلاهما (مُحَمد بن إِسْحاق، واللَّيْث بن سَعْد) عن يَزِيد بن أَبي حَبِيب المِصْرِي، عن عَبْد الرَّحْمان بن شَِمَاسَة التُّجِيبِي، فذكره.
* * *
9845- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ شَِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ، إِنْ عَلِمَ بِهَا تَرَكَهَا.
- وفي رواية: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ.
أخرجه أحمد 4/158 (17588) قال: حدَّثنا يَحيى بن إِسْحاق، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. و"ابن ماجة" 2246 قال: حدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، حدَّثنا وَهْب بن جَرِير، حدَّثنا أَبي، سَمِعْتُ يَحيى بن أَيُّوب يُحدِّث.
كلاهما (ابن لَهِيعَة، ويَحيى بن أَيُّوب) عن يَزِيد بن أَبي حَبِيب، عن عَبْد الرَّحْمان بن شَِمَاسَة، فذكره.
* * *
- حَدِيثُ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أُتِيَ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: