الرَّدُّ، أُسْمِعُكَ وَلاَ تُسْمِعُنِي، يَا طَلْحَةُ، أُنْشُدُكَ اللَّهَ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
لاَ يُحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ، إِلاَّ وَاحِدَةٌ مِنَ ثَلاَثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا.
قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَكَبَّرَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا أَنْكَرْتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ، وَلاَ زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّهًا، وَفِي الإِسْلاَمِ تَعَفُّفًا، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي.
أخرجه أحمد 1/163 (1402) قال: حدَّثنا يَزِيد بن عَبْد رَبِّه، حدَّثنا الحارث بن عَبِيدة، حدَّثني مُحَمد بن عَبْد الرَّحْمان بن مُجَبَّر، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره.
* * *
9712- عَنْ رَبَاحٍ، قَالَ: زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ لِي غُلاَمًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ لِي غُلاَمًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ، ثُمَّ طَبَنَ لَهَا غُلاَمٌ لأَهْلِى رُومِيٌّ، يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّسُ، فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوِزْغَانِ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: هُوَ لِيُوحَنَّسَ. قَالَ: فَرُفِعْنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ (قَالَ مَهْدِيٌّ: أَحْسِبُهُ قَالَ: سَأَلَهُمَا) فَاعْتَرَفَا، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ:
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى؛ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ.
قَالَ مَهْدِيٌّ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: جَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ.
- وفي رواية: عَنْ رَبَاحٍ، قَالَ: زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً، وَلَدَتْ لِي غُلاَمًا أَسْوَدَ، فَعَلِقَهَا عَبْدٌ رُومِيٌّ، يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّسُ، فَجَعَلَ يُرَاطِنُهَا بِالرُّومِيَّةِ، فَحَمَلَتْ، وَقَدْ كَانَتْ وَلَدَتْ لِي غُلاَمًا أَسْوَدَ مِثْلِي، فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوُزْغَانِ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ يُوحَنَّسَ، فَسَأَلْتُ يُوحَنَّسَ فَاعْتَرَفَ، فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَسَأَلَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: سَأَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، فَأَلْحَقَهُ بِي، قَالَ: فَجَلَدَهُمَا، فَوَلَدَتْ لِي بَعْدُ غُلاَمًا أَسْوَدَ.
- وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.