المسند الجامع (صفحة 6874)

حَرْب. و"الدارِمِي" 2297 قال: أَخْبَرنا أبو النُّعْمان. و"أبو داود"4502 قال: حدَّثنا سُلَيمان بن حَرْب. و"ابن ماجة" 2533 قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْدة. و"التِّرمِذي" 2158 قال: حدَّثنا أحمد بن عَبْدة الضَّبِّي. و"عَبْد الله بن أحمد" 1/62 (438) قال: حدَّثنا عُبَيْد الله بن عُمَر القَوَارِيرِي.

خمستهم (سُلَيمان، وعَفَّان، وأبو النُّعْمان، وأحمد بن عَبْدة، وعُبَيْد الله) قالوا: حدَّثنا حَمَّاد بن زَيْد، حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد، حدَّثنا أبو أُمَامة بن سَهْل بن حُنَيْف، فذكره.

* * *

9709- عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ.

أخرجه النَّسَائِي 7/103، وفي "الكبرى"3507 قال: أَخْبَرنا مُؤَمَّل بن إِهَاب، قال: حدَّثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015