حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن خِلاس، وعن أبي حسان، عن عَبْداللهِ بن عتبة بن مسعود، فذكره.
- أخرجه أحمد 1/447 (4274 و4275) قال: حدَّثنا عَبْداللهِ بن بكر، حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن عَبْداللهِ بن عتبة، أن سُبيعة بنت الحارث..، فذكر الحديث، أو نحو ذلك، وقال فيه: وإذا أتاك كفؤ فائتيني، أو أنبئيني.
ليس فيه: ابن مسعود.
- قال أحمد: وقال عبد الوهاب، عن خلاس، عن ابن عتبة، مرسلٌ
* * *
9125- عَنْ وَالِدِ أَبِي مُوسَى الْهِلاَلِيِّ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي سَفَرٍ، فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَاحْتُبِسَ لَبَنُهَا، فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:
لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظمَ. (.
أخرجه أحمد 1/432 (4114) . وأبو داود (2060) قال: حدَّثنا محمد بن سليمان الأنباري.
كلاهما (أحمد، ومحمد بن سليمان) قالا: حدَّثنا وكيع، حدَّثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، فذكره.
أخرجه أبو داود (2059) قال: حدَّثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعَبْداللهِ بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لا رضاع إلا ماشد العظم، وأنبت اللحم. فقال أبو موسى: لاتسألونا وهذا الحبر فيكم. موقوفٌ.
وزاد فيه: ابن لعَبْداللهِ بن مسعود
* * *
الطلاق
9126- عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْداللهِ، أَنَّهُ قَالَ:
طَلاَقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ طَاهِرٌ، فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا