المسند الجامع (صفحة 5946)

و (البخاري) 4/120 (3166) و9/16 (6914) قال: حدَّثنا قيس بن حفص، حدَّثنا عبد الواحد. و"ابن ماجة" 2686 قال: حدَّثنا أبو كُريب، حدَّثنا أبو معاوية.

كلاهما (أبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد) عن الحسن بن عَمرو، حدَّثنا مجاهد، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا، لَمْ يَرَِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

- وفي رواية: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا، بغير حق، لَمْ يَرَِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَيُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

ليس فيه: جنادة بن أبي أُمية)

* * *

8508- عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، قال:

قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِئَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

أخرجه ابن ماجة (2664) قال: حدَّثنا محمد بن يَحيى، حدَّثنا ابن الطَّباع. قال: حدَّثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.

* * *

8509- عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَجُلٍ طعَنْ رَجُلاً، بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِدْنِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَعْجَلْ، حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ. قَالَ: فَأَبَى الرَّجُلُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ. قَالَ: فَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ، وَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَأَتَى الْمُسْتَقِيدُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَرِجْتُ، وَبَرَأَ صَاحِبِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلمْ آمُرْكَ أَنْ لاَ تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ، فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ جُرْحُكَ. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرَجُلِ الَّذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015