يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَللْحُرْمَةِ وَللْجَارِ.
وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِئَهٌ مِنَ الإِبِلِ، ثَلاَثُونَ ابْنَهُ مَخَاضٍ، وَثَلاَثُونَ ابْنَهُ لَبُونٍ، وَثَلاَثَونَ حِقَّةً، وَعَشْرُ بِكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ.
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، أَرْبَعَمِئةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَكَانَ يُقَيِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (مَا بَيْنَ أَرْبَعمِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِئَةِ دِينَارٍ، وَعَِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ.
وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، فِي الْبَقَرِ مِئَتَي بَقَرَةٍ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ، فَأَلْفَيْ شَاةٍ.
وَقَضَى فِي الأَنْفِ، إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ، بِالْعَقْلِ كَامِلاً، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ، فَنِصْفُ الْعَقْلِ.
وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَِدْلَهَا ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا، أَوْ مِئَةَ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَ شَاةٍ.
وَالرِّجْلُ نِصْفَ الْعَقْلِ، وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ.
وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلَ، ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلَ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ، وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.