لَمَّا فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةُ. قَالَ: كُفُّوا السِّلاَحَ، إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكرٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى صَلَّوُا الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلاَحَ، فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفهَ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ خَطِيبًا. فَقَالَ: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنِي فُلاَنًا عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: لاَ دِعْوَةَ فِي الإِسْلاَمِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الأَثْلَبُ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الأَثْلَبُ؟ قَالَ الْحَجَرُ. وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شِدَّةً. وَلاَ تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلاَمِ.
أخرجه أحمد 2/179 (6681) قال: حدَّثنا يَحيى، عن حسين. وفي2/182 (6712) قال: حدَّثنا عبد الرزَّاق، أَخْبَرنا ابن جُريج، عن عبد الكريم الجزري. وفي2/184 (6727) قال: حدَّثنا يَحيى بن حماد، حدَّثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند. وفي (6728) قال: حدَّثنا عبد الصمد، حدَّثنا أبي، حدَّثنا داود.