8479- عَنْ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ جَدَهِ؛
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا، لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلاَ يَتْرُكْهُ، حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.
أخرجه التِّرمِذي (641) قال: حدَّثنا محمد بن إسماعيل، حدَّثنا إبراهيم بن موسى، حدَّثنا الوليد بن مُسلم، عن المُثنى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.
* * *
كتاب اللقطة
8480- عَنْ شعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ الله ِصلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا. قَالَ: الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا، حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا. قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ قَالَ: فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَدُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنَّ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ وَمَا