أخرجه أحمد 2/207 (6938) قال: حدَّثنا يزيد بن هارون. و"ابن ماجة" 2010 قال: حدَّثنا أبو كُريب، حدَّثنا أبو معاوية. و"التِّرمِذي" 1142 قال: حدَّثنا أحمد بن مَنيع، وهناد، قالا: حدَّثنا أبو معاوية.
ثلاثتهم (يزيد، وأبو معاوية) عن الحجاج بن أرْطَاة، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.
- قال عبد الله بن أحمد: قال أبي، في حَديث حجاج: رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ (قال: هذا حديثٌ ضعيفٌ، أَوْ قال: وَاهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عَمرو بن شُعيب، إنما سَمِعه من محمد بن عُبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يُساوي حديثُه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي؛ (أَنِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ.
* * *
8454- عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
أَيُّمَا رَجلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا.
- وفي رواية: أَيُّمَا رَجلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
- وفي رواية: أَيُّمَا رَجلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، إِنْ شَاءَ.
أخرجه التِّرمِذي1117 قال: حدَّثنا قُتَيبة، حدَّثنا ابن لَهِيعة. عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا يصح من قِبَلِ إسناده، وإنما رواه ابن لَهِيعة، والمثنى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بن شُعيب، والمثنى بن الصَّبَّاح، وابن لَهِيعة، يُضَعًفَان في الحديث.
* * *
8455- عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: