المسند الجامع (صفحة 555)

830- عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ لُقْمَةً سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ، فَطَلَبَهَا حَتَّى وَجَدَهَا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

- وفي رواية: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيَمْسَحْ مَا بِهَا مِنَ الأَذَى، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

أخرجه أحمد 3/100 (11986) قال: حدَّثنا مُعْتَمِر , عن حُمَيْد، فذكره.

* * *

831- عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ إِذَا أَكَلَ، وَقَالَ: إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ.

- وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ، وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ.

- وفي رواية: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ.

أخرجه أحمد 3/177 (12846) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان. وفي 3/290 (14135) قال: حدَّثنا عَفَّان. و"عَبد بن حُميد" 1352 قال: حدَّثني سُلَيْمان بن حَرْب. و"الدارِمِي" 2025 و2028 قال: أخبرنا إِسْحَاق بن عِيسَى. و"مسلم" 5354 قال: حدَّثني مُحَمد بن حاتم، وأبو بَكْر ابن نافع العَبْدِي، قالا: حدَّثنا بَهْز (ح) وحدَّثنيه أبو بَكْر بن نافع، حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان، يَعْنِي ابن مَهْدِي. و"أبو داود" 3845 قال: حدَّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل. والتِّرْمِذِيّ" 1803، وفي (الشَّمائل) 138 قال: حدَّثنا الحَسَن بن علي الخَلاَّل , حدَّثنا عَفَّان بن مُسْلم. و"النَّسائي"، في "الكبرى" 6732 و6733 قال: أخبرنا أبو بَكْر بن نافع، قال: حدَّثنا بَهْز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015