المسند الجامع (صفحة 5426)

الشفعة

7785- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ.

أَخْرَجَهُ ابن ماجة (2500) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني، عن أبيه، فذكره.

* * *

7786- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلاَ لِصَغِيرٍ وَلاَ لِغَائِبٍ.

أَخْرَجَهُ ابن ماجة (2501) قال: حدثنا سُويد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني، عن أبيه، فذكره.

* * *

اللقطة

7787- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015