المسند الجامع (صفحة 5412)

7759- عن سعيد بن جبير , عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.

أَخْرَجَهُ الحميدي (689. و"أحمد" 2/10 (4582. و"ابن ماجة" 2197 قال: حدَّثنا هشام بن عمار. و"النَّسَائي" 7/293 , وفي "الكبرى" 6173 قال: أخبرنا محمد بن منصور.

أربعتهم (الحميدي , وأحمد بن حنبل , وهشام , ومحمد) عن أيوب السختياني , عن سعيد بن جبير , فذكره.

* * *

7760- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

وَذَلِكَ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.

أَخْرَجَهُ أحمد 2/144 (6307) قال: حدثنا يَعْلى، ومحمد. وفي 2/155 (6437) قال: حدثنا محمد بن عبيد. و"عَبد بن حُميد" 746 قال: حدثنا يَعْلى، ومحمد , ابنا عُبيد.

كلاهما (يعلى , ومحمد) عن نافع، فذكره.

- لم يذكر التيمي في حديثه: وذلك أن أهل الجاهلية. إلى آخره.

* * *

7761- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015