المسند الجامع (صفحة 5410)

والتِّرْمِذِيّ" 1244 قال: حدثنا قُتَيبة، حدثنا الليث. و"النَّسَائي" 7/297 , وفي "الكبرى" 4972 و6187 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبانا سفيان. وفي "الكبرى" 4973 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، قال: حدَّثنا مَعْمر.

أربعتهم (سفيان بن عُيَيْنَة، ومعمر , والليث بن سعد، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره.

- قال الترمذي: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ مَا جَاءَ فِى هَذَا الْبَابِ.

- أَخْرَجَهُ الدارمي (2561) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة , قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب , عن الزهري , عن سالم , عن أبيه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مَنِ اشترى نَخْلاً، بَعْدَ ما أبرت، فلم يَشْتَرطَ ثمرتها، فلا شيء له , ومن اشترى عبدا , فلم يشترط ماله , فلا شيء له.

- رواية القعنبي مختصرة على قصة العبد.

- وأَخْرَجَهُ عبد بن حميد (722) قال: أخبرنا يزيد بن هارون , أخبرنا سفيان بن حسين , عن الزهري , عن سالم , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال:

من اشترى عبدا , له مال , فماله للبائع , إلا أن يشتري المشتري , ومن اشترى نخلا مؤبرا , فثمرتها للبائع , إلا أن يشترط المشتري.

- وأَخْرَجَهُ النسائي , في "الكبرى" 4971 قال: أخبرنا هلال بن العلاء , حدثني أبي , قال: حدَّثنا هشيم , عن سفيان بن حسين , عن الزهري , عن سالم , عن أبيه , عن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من باع عبدا , وله مال , فماله للبائع , إلا أن يشترط المبتاع , ومن باع نخلا , قد أبر , فثمرته للبائع , إلا أن يشترط المبتاع.

- وأَخْرَجَهُ النسائي في "الكبرى" 4975 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا معاذ بن هشام. قال: حدَّثني أبي , عن قتادة , عن عكرمة بن خالد , عن الزهري , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: من باع عبدا , وله مال. فذكر مثل هذا حديث ابن عيينة عن الزهري.

ليس فيه: عن سالم.

- وأَخْرَجَهُ النسائي , في "الكبرى" 4974 قال: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم , عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر , عن مطر الوراق , عن عكرمة بن خالد , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عن النبي صلى الله عليه وسلم , مثله.

ليس فيه (الزهري) ولا (سالم.

- قال أبو عَبْد الرحمن النَّسَائِي: مطر بن طهمان ضعيف.

* * *

7757- عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛

أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِى أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِى.

أَخْرَجَهُ أحمد 2/30 (4852) قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِىِّ , فذكره.

* * *

7758- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما؛

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِى فِى بَطْنِهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015