7750- عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ. فَقَالَ:
نُهِىَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ.
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ.
أخرجه البُخاري 3/112 (2246) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي 3/113 (2250) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندَر.
كلاهما (أبو الوليد , وغندر) قالوا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، فذكره.
* * *
- حديث عمرو بن دينار , عن جابر بن عبد الله , وابن عمر , وابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر , حتى يبدو صلاحه.
سبق في مسند جابر بن عبد الله , رضي الله عنهما , حديث رقم (2549.
* * *
7751- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.