المسند الجامع (صفحة 5373)

كلاهما (وكيع، وعبد الرحمن) عن سُفْيان الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد، عن رَزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل، فأغلق البابل، وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها.

- وفي رواية محمود بن غيلان: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.

- قال النسائي: هذا أولى بالصواب.

- في رواية عبد الرحمن بن مهدي: زر بن الأحمري.

* * *

اللعان

7712- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛

أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

أخرجه مالك "الموطأ" 1643، و"أحمد" 2/7 (4527) و2/64 (5321) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي 2/12 (4604) قال: حدَّثنا عبدة، حدثنا عبيد الله. وفي 2/38 (4953) قال: حدثنا يحيى بن زكريا، حدثني مالك بن أنس. وفي 2/57 (5202) قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/71 (5400) قال: حدَّثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا مالك. وفي 2/126 (6098) قال: حدَّثنا سريج، حدثنا فليح. و"الدارمي" 2232 قال: أخبرنا مُحَمَّد بن عبد الله الرقاشي، حدثني مالك. و"البُخَاريّ" 6/126 (4748) قال: حدَّثنا مقدم بن مُحَمَّد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015