المسند الجامع (صفحة 5363)

إسماعيل، عن أيوب. وفي 2/64 (5321) قال: حدَّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي 2/124 (6061) قال: حدَّثنا يونس، حدثنا ليث. و"البُخَاريّ" 7/75 (5332) قال: حدَّثنا قتيبة، حدثنا الليث. و"مسلم" 4/180 (3647) قال: حدَّثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب. و"أبو داود" 2180 قال: حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث. و"النَّسَائي" 6/213، وفي "الكبرى" 5720 قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب.

كلاهما (أيوب، وليث بن سعد) عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ. وَبَانَتْ مِنْكَ.

- في رواية عبد الوهاب , عن أيوب: وبانت منك , وبنت منها.

- رواية أيوب والليث هذه , عن نافع , صورتها في أولها صورة المرسل , إذا لم يقل نافع: عن ابن عمر) بل أرسله مباشرة: أن ابن عمر.

قال البخاري 7/56 (5264) : قَالَ اللَّيْثُ , عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا. قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً , أَوْ مَرَّتَيْنِ , فَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِى بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا , حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

- وقال عقب رواية قتيبة (5332) : وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِى بِهَذَا.

- رواية النسائي مختصرة على قول ابن عمر , آخر الحديث.

* * *

7699- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:

طَلَّقْتُ امْرَأَتِى وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا.

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ؟!.

أخرجه أحمد 1/43 (354) قال: حدثنا يزيد، أنبأنا عبد الملك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015