المسند الجامع (صفحة 5361)

أخرجه أحمد 2/35 (4911 و4912) و2/109 (5877) قال: حدثنا عبد الله بن مُحَمَّد (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسَمِعْتُه أنا من عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي شَيْبة) حدثنا مُعتمر، عن مُحَمَّد بن عثيم، عن مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، فذكره.

- أخرجه أحمد 2/35 (4910) قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا شيخ من أهل نَجْرَان، حدثني مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل وامرأته.

* * *

الطلاق

7698- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

أخرجه مالك "الموطأ" 1683. و"أحمد" 2/54 (5164) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/63 (5299) قال: حدَّثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي 2/102 (5792) قال: حدثنا مُحَمَّد بن عُبيد، حدثنا عبيد الله. و"الدارمي" 2262 قال: أخبرنا خالد بن مخلد. و"البُخَاريّ" 7/52 (5251) قال: حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدَّثني مالك. و"مسلم" 4/179 (3643) قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك بن أنس. وفي (3644) قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح. قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد. وفي 4/180 (3645) قال: حدثنا مُحَمَّد بن عبد الله بن نُمَيْر، حدثنا أبي. وفي (3646) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شَيْبة، وابن المثنى. قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله. و"أبو داود" 2179 قال: حدَّثنا القعنبي، عن مالك. و"ابن ماجة" 2019 قال أبو بكر بن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015