7677- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم؛
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ - أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ.
أخرجه ابن ماجة (1774) قال: حدثنا مُحَمَّد بن يحيى، حدثنا نُعَيم ابن حماد، حدثنا ابن المبُارك. و"ابن خزيمة" 2236 قال: حدثنا مُحَمَّد بن يحيى، حدثنا نُعَيم بن حماد، حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مُحَمَّد.
كلاهما (ابن المبارك، وعبد العزيز بن مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدي) عن عيسى بن عُمر ابن موسى، عن نافع، فذكره.
- قال ابن خُزَيْمَة: اسطوانة التوبة , هي التي شد أبو لبابة بن عبد عبد المنذر عليها , وهي على غير القبلة.
* * *
النكاح
7678- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
- وفي رواية: نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
- وفي رواية: لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ.
أَخْرَجَهُ مالك "الموطأ" 1490. و"أحمد" 2/21 (4722) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله. وفي 2/122 (6034 و6036) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شُعيب. وفي 2/124 (6060) قال: حدثنا يونس، حدثنا لَيْث. وفي 2/126 (6088) قال: حدثنا يونس، حدثني حماد، يعني ابن زَيد، عن أيوب. وفي 2/130 (6135) قال: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا