المسند الجامع (صفحة 5275)

حَتَّى تَأْتِىَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:

فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِىَ الْمَوْقِفَ.

فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

- وفي رواية: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ , رضى الله عنهما , أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ ابْنَ فُلاَنٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ وَأَيُّنَا - أَوْ أَيُّكُمْ - لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ:

رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلاَنٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

أخرجه أحمد 2/6 (4512) قال: حدثنا مُحَمَّد بن فُضَيل، عن بَيَان. وفي 2/56 (5194) قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. و"مسلم" 4/53 (2971) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عَبْثَر، عن إسماعيل بن أبي خالد. وفي (2972) قال: وحدثنا قُتيبة ابن سعيد، حدثنا جَرير، عن بَيان. و"النَّسائي" 5/224، وفي "الكبرى" 3891 قال: أخبرنا عَبدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015