7507- عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ , لاَ جُنَاحَ فِى قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْفَأْرَةُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
أخرجه الحميدي (619. وأحمد 2/8 (4543. و"مسلم" 4/18 قال: حدثني زهير بن حرب , وابن أبي عمر. و"أبو داود" 1846 قال: حدثنا أحمد بن حنبل. و"النَّسائي" 5/190 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ.
خمستهم (الحميدي , وأحمد بن حنبل. وزهير بن حرب , وابن أبي عمر , ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثناه , والله , الزهري، عن سالم , فذكره.
- في رواية الحميدي؛ قال: فقيل لسفيا: إن معمرا يرويه عن الزهري , عن عروة , عن عائشة. فقال: حدثنا , والله , الزهري , عن سالم , عن أبيه , ما ذكر عروة , عن عائشة.
* * *
7508- عَنْ وَبَرَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ يَعْنِى وَالفَأْرَةَ وَالْغُرَابَ وَالْحِدَأَ.
فَقِيلَ لَهُ فَالْحَيَةُ وَالْعَقْرَبُ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَاكَ.
أخرجه أحمد 2/22 (4737) قال: حدَّثنا ابن نُمَيْر. وفي 2/30 (4851) قال: حدَّثنا يزيد.
كلاهما (عبد الله بن نُمَيْر، ويزيد بن هارون) عن حجاج بن أرطاة، عن وبرة بن عبد الرحمن، فذكره.
* * *