اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ , رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ , وَلاَ يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ.
أخرجه أحمد 2/148 (6356) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جُرَيج. و"أبو داود" 635 قال: حدثنا سُليمان بن حَرب، حدثنا حَماد بن زَيْد، عن أيوب.
كلاهما (ابن جُرَيج، وأيوب) عن نافع، فذكره.
- أخرجه ابن خُزَيْمَة (766) قال: حدثنا مُحَمَّد بن عبد الله بن بَزِيع، حدثنا أبو بَحْر، عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. وفي (769) قال: حدثنا مُحَمَّد بن أبي صَفْوان الثقفي، حدثنا سعيد بن عامر (ح) وحدثنا الحسن بن مُحَمَّد الزعفراني، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.
ثلاثتهم (أبو بحر البكراوي، وسعيد بن عامر، وعبد الوَهَّاب بن عطاء)