- وأخرجه أحمد 1/319 (2932) قال: حدثناه حسين. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن رجل، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي العبد والمرأة من العنائم.
- وأخرجه أحمد 1/319 (2933) و1/352 (3297) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عمن سمع ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة والمملوك من المغنم , دون ما يصيب الجيش.
* * *
6917- عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ امْرَأَةً أَوْ سَبَاهَا فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ فَقَتَلَهَا فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأُخْبِرَ بِأَمْرِهَا فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ.
أخرجه أحمد 1/256 (2316) قال: حدثنا عبد الله بن محمد (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا منه. حدثنا أبو خالد الأحمر , عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم بن عتبة، عن مقسم، فذكره.
* * *
6918- عن يسار , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ:
مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ.
أخرجه أحمد 1/231 (2053) قال: حدثنا بن غِيَاث، حدثنا حجاج بن أرْطَاة. وفي 1/236 (2105) قال: حدثنا بشر بن السِّرِي , حدثنا سفيان. و"عَبد بن حُميد" 697 قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم , أخبرنا سفيان. و"الدارِمِي" 2444 قال أخبرنا عبيد الله بن موسى , عن سفيان.
كلاهما (حجاج، وسفيان) عن ابن أبي نَجيح، عن أبيه , فذكره.
- قال عبد الله (الدارمي) : سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح، يعني هذا الحديث.
* * *