تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِى ذَلِكَ.
أخرجه البخاري 6/55 (4579) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. وفي 9/27 (6948) قال: حدثنا حسين بن منصور. و (أبوداود) 2089 قال: حدثنا أحمد بن منيع. و"النَّسائي" في "الكبرى" 11028 قال: أخبرنا أحمد بن حرب.
أربعتهم (محمد بن مقاتل، وحسين بن منصور، وأحمد بن منيع، وأحمد بن حرب) عن أسباط بن محمد، حدّثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، فذكره.
قال الشيباني: وحدثني عطاء أبوالحسن السوائي، ولا أظنّه إلاّ ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما.
- أخرجه أبو داود (2090) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك، ونهى عن ذلك.
* * *
6816- عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
(لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) فَكَانَ الرَّجُلُ يُحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِى فِى النُّورِ قَالَ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (أَشْتَاتًا) كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِىُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّى لأَجَّنَّحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ. وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ وَيَقُولُ الْمِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّى. فَأُحِلَّ فِى ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ.