المسند الجامع (صفحة 4624)

و"أبو داود" 4120 قال: حدثنا عثمان بن أبي شبية، وابن أبي خلف. قالوا: حدثنا سفيان. و"أبو داود" (4121) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يزيد، حدثنا معمر. و"النَّسائي" 7/127، وفي "الكبرى" 4547 قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث ابن مِسْكين قراءةً عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم. قال: حدثني

مالك. وفي 7/127، وفي "الكبرى" 4548 قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أبي حبيب، يعني يزيد، عن حفص بن الوليد.

ثمانيتهم (مالك، وصالح، والأوزاعي، ومَعمر، وسفيان بن عيينة، والزبيدي، ويونس، وحفص) عن محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، فذكره.

- قال معمر عقب روايته عند أحمد (3452) , وأبي داود (4122) : وكان الزهري ينكر الدباغ , ويقول: يستمتع به على كل حال.

- وقال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي , ويونس , وعقيل , في حديث الزهري: الدباغ , وذكره الزبيدي , وسعيد بن عبد العزيز , وحفص بن الوليد , ذكروا الدباغ.

- أخرجه الحميدي (315) ، وأحمد 6/329 (27331) ، ومسلم 1/190 (733) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر. و"أبو داود" 4120 قال: حدثنا مسدد، ووهب بن بيان. و (ابن ماجه) 3610 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و"النَّسَائي" 7/171، وفي "الكبرى" 4546 قال: أخبرنا قتيبة.

سبعتهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، ومسدد، ووهب، وأبو بكر بن أبي شيبة , وقتيبة بن سعيد) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ِشَاةٍ مَيْتَةٍ، ملقاه. فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لِمَيْمُونَة، فَقَالَ: أما عليها لو انتفت بإهابها؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّما حُرِّمَ الله، عز وجل، أَكْلُهَا.

- وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاَةٍ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا لاَ يَقُولُ فِيهِ فَدَبَغُوهُ وَيَقُولُ كَانَ الزُّهْرِىُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ. فَقَالَ سُفْيَانُ لَكِنِّى قَدْ حَفِظْتُهُ وإِنَّمَا أَرَدْنَا مِنْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِى لَمْ يَقُلْهَا غَيْرُهُ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَيْمُونَةَ فَإِذَا وُقِّفَ عَلَيْهِ قَالَ فِيهِ مَيْمُونَةُ.

- وفي رواية أحمد , قال سفيان: هذه الكلمة لم أسمعها إلا من الزهري: حرم أكلها.

قال سفيان , مرتين: عن ميمونة.

- وفي رواية إسحاق , عند أبي يعلى , قال: ونزع سفيان بهذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) .

قال سفيان: فلو لم يكن إلا هذه الآية استدللت بها , يريد الأكل.

- أخرجه مالك "الموطأ" رواية أبي مصعب (2179) ، وسويد بن سعيد (415) ، ومحمد بن الحسن (987) : مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال:

مَرَّ رَسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم، بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، كَانَ أعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَة. فَقَالَ: هلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا مَيْتَةٌ: إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُهَا. مرسل.

* * *

6691- عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ:

مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَنْزٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

أخرجه البخاري 7/125 (5532. والنسائي 7/178، وفي "الكبرى" قال: أخبرنا سلمة بن أحمد ابن سُليم بن عثمان الفَوْزِي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015