2 - وأخرجه أبوداود (3609) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم.
كلاهما (قيس بن سعد، ومحمد بن مسلم) عن عَمرو بن ب ينار، فذكره.
- قال النسائي: هذا إسناد جيد , وسيف ثقة , وقيس ثقة. وقال يحيى بن سعيد القطان: سيف ثقة , وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي , عن عمرو بن دينار , عن ابن عباس , أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد , ومحمد بن مسلم ليس بذلك القوي , ورواه إنسان ضعيف. فقال: عن عمرو بن دينار , عن محمد بن علي , مرسل , وهو متروك الحديث , ولا يحكم بالضعفاء على الثقات.
في رواية أحمد (2968. قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد , هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال: لا , إنما هذا في الشراء , والبيع , وأشباهه.
* * *
6609- عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
- وفي رواية: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
أخرجه أحمد 1/342 (3188) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا نافع بن عمر وفي 1/351 (3292) قال: حدثنا يزيد. أخبرنا نافع وفي 1/363 (3427) قال: حدثنا أبو كامل. حدثنا نافع و"البُخَارِي" 3/187 (2514) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. حدثنا نافع بن عمر. وفي 3/233 (2668) قال: حدثنا أبو نُعيم. حدثنا نافع بن عمر وفي 6/43 (4552) قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج. و"مسلم" 5/128 (4490) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عَمر،