كفر رسول اللهِ، صلى الله عليه وسلم، بِصاعٍ مِن تمرٍ، وأمر الناس بِذلِك، فَمَنْ لَمْ يَجِد، فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
أخرجه ابن ماجة (2112) قال: حدثنا العباس بن يزيد، حدثنا زياد ابن عبد الله البَكّائي، حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المِنْهال بن عَمرو، عن سعيد بن جُبير، فذكره.
* * *
6567- عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، قَالَ:
جَاءَتِ امرأة إِلَى النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أخْتِي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ مَاشِيَة، قَالَ: إِنَّ الله لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيْئًا، لِتَخْرُجْ رَاكِبَة، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا.
- وفي رواية: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى البيت. فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. قل لها: فلتحج راكبة ولتكفر يمينها.
أخرجه أحمد 1/310 (2829) قال: حدثنا أبو كامل. وفي 1/315 (2887) قال: حدثنا يحيى بن آدم. و"أبو داود" 3295 قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا أبو النضر. و"ابن خزيمة" 3046 قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى، يعني ابن آدم. وفي (3047) قال: حدثنا أبو عامر، حدثنا الفضل بن موسى.
أربعتهم (أبو كامل، ويحيى بن آدم، وأبو النضر، والفضل) عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كُريب، فذكره.
* * *
6568- عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عبد الله بن عتبة، عَنِ ابن عَبَّاسٍ؛
أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة، رَضِيَ الله عَنْهُ، استَفْتَى رَسُولَ الله، صلى الله عليه وسلم،