حدثنا مُسلم بن إبراهيم. و"مسلم" 5/64 (4183) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المخزومي. و"النَّسائي" 6/265 وفي "الكبرى" 6486 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الْخَلَنْجِي المقدسي. قال: حدثنا أبو سعيد، وهومولى بني هاشم. وفي 6/267 وفي "الكبرى" 6496 قال: أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثنا المخزومي.
أربعتهم (عفان، وأبو سعيد، ومسلم، والمخزومي، أبو هشام المغيرة بن سلمة) عن وهيب عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه فذكره.
- أخرجه النسائي 6/268 وفي "الكبرى" 6500 قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم. قال: حدثنا حبان. قال أنبأنا عبد الله , عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعود فِي هِبَتِهِ، كَمثل الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
- لفظ عبد الله: عن بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال: مثل الذي يهب فيرجع في هبته , كمثل الكلب يأكل فيقيء , ثم يأكل قيئه.
- وأخرجه النسائي 6/265، وفي "الكبرى" 6487 قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: حدثنا حبان. قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن نافع. وفي 6/268، وفي "الكبرى" 6499 قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد. قال: حدثنا مخلد. قال: حدثنا ابن جُريج.
كلاهما (إبراهيم , وابن جريج) عن الحسن بن مسلم , عن طاووس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. .
- وفي رواية: عن طاووس , قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ , وأنا غلام , الغلمان يَقُولُونَ: الذي يعود في هبته كاكلب يعود في قيئه , ولا أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً , حَتَّى أخبرت به بعد , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مَثَلُ الَّذِى يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هبته , مثل الكلب يقيء , ثم يَأْكُلُ قَيْئَهُ.
- وفي رواية: عن طاووس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يحل لأحد يهب هبة , ثم يعود منها , إلا الوالد.
قال طاووس: كُنْتُ أَسْمَعُ الصبيان يَقُولُونَ: ياعائدا في قيئه , ولم أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً , حَتَّى بلغنا أنه كان يقول: مَثَلُ الَّذِى يَهَبُ الهبة , ثُمَّ يَعُودُ فِيها - وذكر كلمة معناها - كمثل الكلب , يَأْكُلُ قَيْئَهُ.
كل ذلك مرسل.
- رواه أبو الزبير , عن طاووس , عن ابن عباس , ضمن حديث , وسيأتي برقم (7249.
* * *
6563- عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِىَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِى قَيْئِهِ.
أخرجه أحمد 1/237 (2119) و2/27 (4810) قال: حدثنا يزيد. وفي