و"النَّسائي" 7/36 وفي "الكبرى" 4586 قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا ابن عَدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار.
كلاهما (عمرو بن دينار، وعبد الله بن طاووس) عن طاووس، فذكره.
- أخرجه أحمد 1/313 (2864) قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال: قال ابن عباس: وهو الحقل، وهو بلسان الأنصار: المحاقلة. (موقوف.
وله طرق من رواية عبد الملك بن ميسرة , عن طاووس , عن ابن عباس , وسلف في مسند رافع بن خديج , برقم (4294.
- ومن رواية عمرو بن دينار , عن ابن عمر , قال: كنا نخابر , ولا نرى بذلك بأسا , حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال عمرو: فذكرته لطاووس. فقال طاووس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنح أحدكم أخاه الأرض , خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما. وسلف برقم (4288.
* * *
6546- عن مقسم , عن ابن عباس؛
قَالَ افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. قَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ مِنْكُمْ فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ. فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ