المسند الجامع (صفحة 4503)

6516- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم:

لا يُبَاعُ الثَّمَر، حَتَّى يُطْعَمَ.

أخرجه أحمد 1/249 (2247) و1/357 (3361) قال: حدثنا رَوْح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عَمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يباع الثمر حتى يطعم.

ليس فيه عن (طاووس.

* * *

6517- عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

أخرجه أحمد 1/302 (2752. وابن ماجة (2195) قال: حدثنا أبو كريب , والعباس بن عبد العظيم العنبري.

ثلاثتهم (أحمد , وأبو كريب , والعباس) عن الأسود بن عامر , قال: حدثنا أيوب بن عتبة , عن يحيى بن أبي كثير , عن عطاء , فذكره.

- في رواية أحمد , قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ الْعَبْدُ الآبِقُ وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِى بُطُونِ الأَنْعَامِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ تُرَابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِى ضُرُوعِ الأَنْعَامِ إِلاَّ بِكَيْلٍ.

* * *

6518- عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ.

- وفي رواية: أَمَّا الَّذِى نَهَى عَنْهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ.

- وفي رواية: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015