6200- عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
((مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ فِي مِحَفَّتِهَا , فَأَخَذَتْ الصَّبِيِّ بِإِحْدَى يَدَيْهَا , فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ , هَلْ لِهَذَا حَجٌ؟ قَالَ: نَعَمْ , وَلَكِ أَجْرٌ.)) ]] .
أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (619) قال: حدَّثنا أبو نُعيم، حدَّثنا إبراهيم ابن إسماعيل، أخبرني عَبْد الكريم، عن طَاوُوس، فذكره.
* * *
6201- عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
أخرجه ابن خزيمة (3050) قال: حدثنا بُنْدَار، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا شُعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيا ن، فذكره.
- وأخرجه ابن خزيمة (3050) أيضًا قال: أخبرني بُندار، وأبو موسى، قالا: حدثنا ابنِ أبي عَدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي ظَبيان، عن ابن عباس بمثله موقوفًا.
- قال ابن خزيمة: هذا علمي هو الصحيح بلا شك، يعني الموقوف.
* * *