المسند الجامع (صفحة 4291)

6187- عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

أخرجه أبو داود (1609) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي. و"ابن ماجة" 1827 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر.

أربعتهم (محمود، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الازهر) عن مروان بن محمد، حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، فذكره.

- قال أبو عبد الرحمن السمرقندي: حدثنا مروان , حدثنا أبو يزيد الخولاني , وكان شيخ صدق , وكان ابن وهب يروي عنه.

* * *

6188- عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ؛

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.

أخرجه أحمد 1/228 (2018) قال: حدثنا يحيى. وفي 1/351 (3291) قال: حدثنا يزيد. و"أبو داود" 1622 قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف. و"النَّسائي" 3/190 و5/25 , وفي "الكبرى" 1815 و2306 قال: أخبرنا علي بن حُجْر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015