المسند الجامع (صفحة 3826)

وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ.

وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِى مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.

وَقَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ.

وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى النَّخْلِ لاَ يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ.

وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلإِ.

وَقَضَى فِى دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلاَثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلاَثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.

وَقَضَى فِى دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلاَثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلاَثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِى مَخَاضٍ ذُكُورٍ.

ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِبِلَ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ حِسَابَ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ فَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلاَثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ قَالَ فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثٌ آخَرُ فِى الْبَلَدِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015