المسند الجامع (صفحة 3824)

وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ , وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ , وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صلى الله عليه وسلم , قَالَ:

الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا , لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا , إِنْ كَانَتْ حَامِلاً , وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا , وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا , وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا.

سبق في مسند شداد بن أوس رضي الله عنه، حديث رقم (5172.

* * *

الأقضية

5561- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ:

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ.

وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا , وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدَرُ الَّذِى لاَ يُغَرَّمُ.

وَقَضَى فِى الرِّكَازِ الْخُمُسَ.

وَقَضَى أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015