- أخرجه أحمد 1/195 (1690) قال: حدثنا زياد بن الربيع، أبو خِداش، حدثنا واصل مولى أبي عُيَيْنَة، عن بشار بن أبي سيف الجرمي، عن عياض بن غُطيف، فذكره. ليس فيه (الوليد بن عبد الرحمن.
- وأخرجه أحمد 1/196 (1700) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن واصل، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض، فذكره. ليس فيه (بشار.
- وأخرجه النَّسائي 3/6، وفي "الكبرى" 2555 قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا حَبان. قال: أنبأنا عبد الله، عن مِسعر، عن الوليد بن أبي مالك، قال: حدَّثنا أصحابنا، عن أبي عُبيدة، قال: الصيام جُنة، ما لم يخرقها (موقوف.
* * *
الحدود والديات
- حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ , وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ , وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ , وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صلى الله عليه وسلم , قَالَ:
الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا , إِنْ كَانَتْ حَامِلاً , وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا , وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا , وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا.
سبق في مسند شداد بن أوس رضي الله عنه حديث رقم (5172.
* * *
الطب
5499- عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الأَشْعَرِىِّ عَنْ رَابِّهِ